تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدلالة النكاح، وكذلك الإجارة تضعف في اللزوم عن البيع، فيجوز رفعها من غير عيب كما يجوز في النكاح.

١٧٣٩٢ - قالوا: عقد لازم فلا يفسخ لمعنى في غير المعقود عليه كالمبيع.

١٧٣٩٣ - قلنا: يبطل إذا استأجر ظئرًا فلم يأخذ الصبي من لبنها وإذا أسلمت المجوسية فسخ النكاح بينها وبين زوجها عندنا.

١٧٣٩٤ - وعندهم: ينفسخ العقد بمضي الحيض، ولم يحدث بإسلامها عيب بالمعقود عليه والمعنى في البيع ما قدمناه.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٧٩