تفريط من العاقد فيها؛ فلذلك جاز أن يثبت الخيار. ١٧٣٨٤ - قالوا: عذر لا يتضمن نقصًا في المعقود عليه، فوجب أن لا يملك به الفسخ كالمكري إذا أجر داره لينتقل من البلد، ثم بدا له. التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٧٧