تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفريط من العاقد فيها؛ فلذلك جاز أن يثبت الخيار.

١٧٣٨٤ - قالوا: عذر لا يتضمن نقصًا في المعقود عليه، فوجب أن لا يملك به الفسخ كالمكري إذا أجر داره لينتقل من البلد، ثم بدا له.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٧٧