تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٩٦

التخليل للخمر

١٣٨١٥ - قال أصحابنا: في جواز التخليل للخمر جائز، وإذا خللها طهرت.

١٣٨١٦ - وقال الشافعي: لا يجوز تخليلها، فإن خللها لم تطهر.

١٣٨١٧ - لنا في جواز التخليل: قوله تعالى:﴾ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ﴿.

قال ابن عباس رضي الله عنه: (الرزق الحسن الخل)، ولم يفصل، فدلت الآية على إباحة التخليل وإباحة خل الخمر بكل حال.

١٣٨١٨ - فإن قيل: إنما أباح الله تعالى الخل المتخذ من الثمار، وذلك مباح، والخلاف في الخل المتخذ من الخمر تتخذ من الثمار، لأنه يصير أولا خمرا فيعالج حتى يصير خلا.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٠٩