تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٠٣

جناية العبد المرهون

١٣٩٣٣ - قال أصحابنا: إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده المرتهن، دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر.

١٣٩٣٤ - وقال الشافعي: يباع في الجناية والدين بحاله.

١٣٩٣٥ - قلنا: الكلام في موجب الجناية.

١٣٩٣٦ - ولأن المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه، كما لو كان عمدا.

١٣٩٣٧ - وأما سقوط الدين: فمبني على أن الرهن مضمون، فتلفه في يد المرتهن كتلفه بالموت، فيسقط الدين.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٣٢