تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧١١

شرط الرهن الفاسد في عقد البيع

١٤١٤٤ - قال أصحابنا: إذا شرط في البيع رهنا فاسدا؛ بطل البيع.

١٤١٤٥ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يفسد.

لنا: نهيه - ﷺ - عن بيع وشرط.

١٤١٤٦ - ولأنه شرط في البيع رهنا فاسدا؛ فصار كما لو شرط أن يرهن المبيع عنده.

١٤١٤٧ - ولأنه إذا شرط الرهن في البيع، وذلك تمام البيع على قوله، وما وقف على تمام البيع على قول ففساده يوجب فساد البيع، كالثمن. والله وأعلم.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٦٦