تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي - ﷺ - قال في جلد الميتة: (الدباغ يحللها كما تخلل الخمر فيحل)، وذكر الدارقطني) كما يحل الخل الخمر).

١٣٨١٩ - قالوا: اجمعنا على ترك ظاهره، لان الخل لا يحلها، وإنما تحل باستحالتها.

١٣٨٢٠ - قلنا: فإذا الخل حللها، لأنها لما استحالت إليه حلت، ولو استحالت إلى غيره لم تحل.

١٣٨٢١ - ولأنها عين لو تخللت فحلت، فجاز أن يتخذ منها الخل، كالعصير.

ولأن كل عين حكم بطهارتها إذا استحالت أبيح التوصل إلى استحالتها، كالبيض.

١٣٨٨٢ - فإن قيل: من أصحابنا من قال: إن البيضة إذا استحالت فهي طاهرة تصرفا.

١٣٨٢٣ - قلنا: نحكم بطهارتها إذا استحالت، وكونها طاهرة، مثل ذلك لا يمنع هذا الوصف، فالدليل على طهارتها إذا خللت: قوله - ﷺ -: (نعم الإدام الخل).

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨١٠