تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٨٥

وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن

١٣٦٨٧ - قال أصحابنارحمهم الله-: إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية فوطئها، فله المهر/. ... ١٥٨/ب.

١٣٦٨٨ - وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا ادعى الجهالة سقط الحد، وفي المهر قولان.

١٣٦٨٩ - لنا: قوله - ﷺ -: (لها مهر مثلها بما استحل من فرجها).

١٣٦٩٠ - فأوجب مهر المثل في الوطء بالنكاح الفاسد، وكان المعنى سقوط الحد بالوطء، وهذا المعنى موجود في مسألتنا.

١٣٦٩١ - ولأنه وطء في ملك الغير يتعلق به ثبوت النسب، فتعلق به المهر، كما لو وطئ بنكاح فاسد إذا ظنها امرأته.

١٣٦٩٢ - ولأن إذن المالك في سبب الوطء لا يسقط المهر عن الواطئ، كالنكاح الفاسد.

١٣٦٩٣ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

١٣٦٩٤ - والجواب: أن المهر يثبت في الذمة، ولا يحل ماله إلا برضاه أو بحكم

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٧٨٢