تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٩١

الزيادة على ثمن الرهن الأول

١٣٧٤٧ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا رهن عبدا بمائة، ثم زاده في الرهن مائة أخرى على أن يكون الرهن بهما لم يصر رهنا بالزيادة.

١٣٧٤٨ - وهو قول الشافعي في الجديد.

١٣٧٤٩ - وقال أبو يوسف: تصح الزيادة، ويصير العبد رهنا بهما، وهو قول الشافعي في القديم.

لنا: أن العبد رهن بالدين الأول؛ فلم يجز أن يصير رهنا بدين آخر مع بقاء الرهن الأول، كما لو رهنه عند آخر.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٧٩٤