تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٨٠

حكم استدامة القبض للمرتهن

١٣٤٩٨ - قال أصحابنا: استدامة القبض حق للمرتهن.

١٣٤٩٩ - وقال الشافعي: ليس بحق له.

١٣٥٠٠ - لنا: قوله تعالى:﴾ فرهان مقبوضة ﴿، فوصف الرهن بالقبض فظاهره يقتضي: أن هذه الصفة لازمة.

١٣٥٠١ - فإن قيل: هذا يدل على اعتبار القبض له، وكلامنا في الاستدامة.

١٣٥٠٢ - قلنا: الظاهر: أن المرتهن لا يوجد إلا مع هذه الصفة.

١٣٥٠٣ - فإن قيل: القبض مشاهدة ليس بشرط حال اليد بالإجماع، فعلم أن المراد به مقبوض حكما.

١٣٥٠٤ - قلنا: حقيقة القبض تقتضي المشاهدة دون الحكم، فالظاهر يقتضي اعتبار القبض المشاهد في جميع الأحوال إلا ما منعه دليل، لأنها حالة من أحوال الرهن، فكان القبض حقا للمرتهن؛ أصله: الابتداء.

١٣٥٠٥ - ولأنها عين محبوسة لاستيفاء الدين، فكان الحبس إلى أن يستوفي الدين، كالبيع.

١٣٥٠٦ - فإن قيل: المبيع محبوس لتعين عقد فإذا أسقط الحبس سقط، والرهن محبوس بعقد فإذا زال الحبس بقى العقد.

١٣٥٠٧ - يبين ذلك: أن المرتهن لو تبرع بتسليم الرهن لم يسقط حقه في

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٧٥٥