تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٦٩٨

توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن

١٣٨٨٣ - قال أصحابنا: إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين، أو شرط ذلك في الرهن، جاز.

١٣٨٨٤ - وقال الشافعي: لا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن بالوكالة إلا أن يحضر الراهن أو وكيله.

وقال أصحابه: لا يجوز بيعه من الراهن إن لم يحضره.

لنا: أن ما جاز أن يشترط في الرهن للعدل، جاز أن يشترط للمرتهن، كالإمساك.

١٣٨٨٥ - ولأن ما جاز أن يشترط الإمساك في الرهن جاز أن يشترط له البيع عند محل الدين، كالراهن.

ولأن الراهن مالك البيع؛ بدلالة: أنه لو باع بإذن المرتهن جاز، وقد وكل في

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٢٢