تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٠٥

رهن المكاتب بمال الكتابة

١٣٩٤٤ - قال أصحابنا: إذا رهن المكاتب بمال الكتابة رهنا جاز.

١٣٩٤٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.

لنا: أنه دين يصح استيفاؤه، فصح أخذ الرهن به، كسائر الديون.

١٣٩٤٦ - ولأنه دين على المكاتب؛ فجاز أخذ الرهن به، كأثمان البياعات.

ولأنه بدل العتق؛ فجاز أخذ الرهن به، كالبدل في العتق على مال.

١٣٩٤٧ - قالوا: المعنى في جميع هذه الديون: انه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز أخذ الرهن بها، فلما لم تجز الكفالة بمال الكتابة لم يجز أخذ الرهن به.

١٣٩٤٨ - قلنا: علة الأصل تبطل بضمان الدرك الذي تجوز الكفالة به، ولا يجوز أخذ الرهن به.

١٣٩٤٩ - وعلة الفرع لا تصح، لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت ثبوتا صحيحا، ودين الكتابة ليس بدين صحيح، فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٣٤