١٣٦٨٦ - قلنا: هناك لم يثبت له حق الحبس في رقبتها، ولا يسقط دينه بتلفها، فلم يكن له شبهة فيها. التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨١