تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= بجلّ الفهارس المطبوعة على مسند أحمد، ولم أقف عليه لا من حديث أم سلمة ولا من حديث غيرها.

وللحديث شاهد من حديث عائشة بلفظ: "ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- خادمًا ولا امرأة قط".

أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب حسن الخلق (١٠٦: ٢٧٥)، ومسلم في صحيحه، في الفضائل (٤/ ١٨١٣: ٢٣٢٧) كلاهما بنحوه مطولًا، وفيه: "وما انتقم رسول الله -ﷺ- لنفسه، إلَّا أن ينتهك حرمة الله عز وجل"، وأبو داود، في الأدب، باب التجاوز في الأمر (٥/ ١٤٢: ٤٧٨٦) واللفظ له، وابن ماجه في النكاح، باب ضرب النّساء (١/ ٦٣٨: ١٩٨٤) بنحوه، وأحمد (٦/ ٢٣٢)، وأبو يعلى في مسنده (٧/ ٣٣٩: ٤٣٧٥) كلاهما بنحوه مطولًا.

الحكم عليه:

الحديث إسناده ضعيف، جدّة عبد الرحمن بن محمَّد، نصّ الأئمة على أنها لا تعرف، وداود ابن أبي عبد الله يحتاج إلى متابع، ولا متابع له.

قال البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٢٨/ أ): "هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي وضعف علي بن زيد بن جدعان".

قلت: هذا خطأ منه رحمه الله، إنما هو عبد الرحمن بن محمَّد بن جدعان، وثّقه النّسائي كما في ترجمته.

ولمتنه شواهد صحيحة بينتها في التخريج.

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ١٢٦