تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢ - بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

١٥٥٣ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ -ونَسَخْتُه مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى (١) -، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي رجل منهم، عن رَجُلٌ يُقَالُ (٢) لَهُ عَدِيٌّ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ [لَهُ جِوَارٌ (٣)]، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا (٤) بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَهُوَ بِتَبُوكَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ المقتولة؟ فقال -ﷺ-: "تعقلها ولا ترثها" (٥).

١٥٥٣ - تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (١٢/ ٢٦٥: ٦٨٥٩)، وفيه زيادة ستأتي.

وأورده البوصيري في الإتحاف (٥٥/ ب)، باب لا يرث القاتل؛ بسند أبي يعلى.=

(١) أبو بعلى هنا قد سمعه من عبد الأعلى ومن العباس، ولم يعتمد على حفظه فقط بل ونقله من كتاب عبد الأعلى، وهذا زيادة في التثبت من نص الحديث.

(٢) في (عم): "قال".

(٣) ساقطة من جميع النسخ، وألحقتها من موضع آخر من هذا الكتاب، في الزكاة (٣٢/ أ).

(٤) في الأصل: "أحدهما"، والتصويب من (عم).

(٥) في الأصل: "يعقلها ولا يرثها"، والتصويب من (حس) و(عم).

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٦١