تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - باب ميراث الجد ّ

١٥٣٢ - الحارث: حدثنا إسحاقُ -يعني الطَّبَّاعِ- ثنا أَبُو مَعْشَر، عَنْ عِيسَى بْنِ أبي عيسى، قَالَ: إِنَّ زيدَ بنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الجدَ سُدسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَكر، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النصفَ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثلثَ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غيرُه فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كلَه.

١٥٣٢ - تخريجه:

ذكره الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٦٠٢: ٤٦٤)، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدّ والخال، به بلفظه.

وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٩٦ ب)، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف، لضعف عيسى بن أبي عيسى.

وروى نحوه مالك في الموطأ (٢/ ٥١٠)، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد، عن يحيى الأنصارى، أنه بلغه أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، وذكر فيه النصف للجد مع الأخ الواحد.

ومن طريق مالك رواه البيهقي في السُنن (٦/ ٢٤٩)، كتاب الفرائض، باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات عن يحيى الأنصارى، به بلفظه. =

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٤٩٨