تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٤٧ - حدثنا (١) أبو وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: (لايرث المسلم الكافر إلَّا إن كان (٢) له عبدًا) (٣)، وَفِي لَفْظٍ: (إلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ).

١٥٤٧ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٥٤/ أ)، بسند مسدد.

وأورده في المجردة (٢/ ١٩٥/ ب)، وقال: رواه مسدد موقوفًا.

وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٦٦: ١٤٢)، باب لا يتوارث أهل ملتين، بسند مسدد ولفظه الثاني.

ورواه عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به، قال: لا يرث المسلم الكافر.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ٣٧٢: ١١٤٨٨)، عن أبي الأحوص، به.

قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.

وأخرجه أيضًا برقم (١٤٨٩) عن وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق. مثله.

وزاد: إلَّا أن يكون عبدًا له فيرثه.

الحكم عليه:

هذا الأثر ضعيف الإسناد وذلك لضعف الحارث الأعور. وهذا الأثر الموقوف قد ورد عن غير علي:

١ - فقد روى جابر عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: (لا يرث المسلم النصراني إلّا أن يكون عبده أو أمته).

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨: ٩٨٦٥)، كتاب أهل الكتاب، لا يتوارث أهل ملتين. =

(١) القائل هو مُسدد.

(٢) في الإتحاف: "أن يكون".

(٣) في (عم): "عبدًا له" بدلًا من "له عبدًا".

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٢