تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب الكلالة (٢/ ٩١١: ٢٧٢٧).

والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٠٤)، كتاب التفسير. كلاهما من طريق الثوري.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٣٧٥)، رجال إسناده ثقات إلَّا أنه منقطع. اهـ.

وهذا الانقطاع بين مرة بن شراحيل وعمر بن الخطاب، قال ابن أبي حاتم في المراسيل (٢٠٨): قال أبو زرعة وأبو حاتم: حديث مرة بن شراحيل عن عمر مرسل، وقال أبو حاتم: لم يدركه.

وقول عمر رضي الله عنه، ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن عمر: فقد أخرجه البخاري (١٠/ ٤٥)، كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب بسنده، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: خطب عُمر على مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر ... وثلاث وددت أن رسول الله -ﷺ- لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا: الجَدُّ، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.

وأخرجه مسلم (٤/ ٢٣٢٢: ٣٠٣٢)، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر.

وأبو داود (٣/ ٣٢٤: ٣٦٦٩)، كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر.

ومما يلاحظ هنا أن إحدى الثلاث هي: الجدّ. أمّا في الرواية الأولى فهي: الخلافة.

تنبيه:

أصل الأثر ليس من الزوائد، ولذلك تنبه له الحافظ فلم يورد منه إلَّا الزائد فقط فلله دره من حافظ إمام. =

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٢٦