١٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي [عَزَّةَ] (١) قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه أوصى بالخُمُس فقال: آخذ من مالي ما أحلّ الله من فَيْء المسلمين.
١٥٢٩ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٥/ ٥٦: ٣٦١٠)، وسكت عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٢٠٠: ١٠٩٦٥)، عن أبي معاوية عن جعفر بن برقان به بنحوه.
ورواه عبد الرزاق في المصنّف (٩/ ٦٧: ١٦٣٦٤)، من طريق الحسن وأبي قلابة شطره الأول.
والطبري في تفسيره (٣/ ٥٥٠) من طريق الحسن عن أبي بكر بنحوه.
ورواه عبد الرزاق أيضًا (٩/ ٦٦: ١٦٣٦٣)، والبيهقي في السُنن (٦/ ٢٧٠) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين، واللفظ للبيهقي.
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، غير خالد بن أبي عزّة فلم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، لكنه توبع على ذلك، تابعه الحسن وقتادة وغيرهما، فالإسناد بذلك حسن والله أعلم.
(١) في جميع النُسخ: "نمرة"، وهو تحريف، والتصويب من المصنّف لابن أبي شيبة وكتب الرّجال، وأيضًا فإني لم أجد راويًا بهذا الاسم -أعني خالد بن أبي نمرة-.