٢٠٨ - [١] وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الرِّجَالَ فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا، اعْتَلَّتْ (١) بِالْحَيْضَةِ، فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسِ (دِينَارٍ) (٢).
* حَدِيثٌ حَسَنٌ.
[٢] وَأَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
[٣] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، فَذَكَرَهُ، لَكِنَّ لَفْظَهَ (٣): أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَتَى جَارِيَةً لَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَوَقَعَ بِهَا، فَوَجَدَهَا حَائِضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ يَا أَبَا حفص، تصدّق بنصف دينار (٤).
٢٠٨ - تخريجه:
أخرجه الدارمي (١/ ٢٥٥، كتاب الصلاة والطهارة، باب من قال عليه -أي=
(١) في (سد): (له) بدل (عليه).
(٢) من (سد) و(عم) و(ك)، وفي (مح) و(حس): دنانير، ويدل على صواب ما أثبته تخريج الحديث إن شاء الله.
(٣) في (ك): (بلفظ).
(٤) انظر: بغية الباحث (١/ ١٤٩: ٩٨، كتاب الطهارة، باب فيمن أتى حائضًا).