٢٩٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ (١)، ثنا مُعَاوِيَةُ (٢) عَنْ لَيْثٍ (٣)، عَنْ عُثْمَانَ (٤)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: مَنْ غَشَّ امْرَءًا (٥) فِي أَهْلِهِ أَوْ خَادِمِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.
٢٩٣٠ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (١/ ق ٣٦ أ).
لم أجد هذا الحديث إلّا من هذا الطريق.
الحكم عليه:
الحديث بهذا السند ضعيف، وعلته ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ولكن يدخل في عموم قوله -ﷺ-: "من غشنا فليس منا" رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (١/ ٩٩: ١٠١) عن طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -ﷺ-.
ورواه أبو داود في سننه في البيوع (٣/ ٧٣١: ٣٤٥٢) عن طريق سفيان بن عيينة، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- "بلفظ "ليس منا من غش".
ويدخل في هذا العموم غش المرء المسلم في أهله وخادمه.
(١) هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديس.
(٢) هو ابن يحيى الدمشقي.
(٣) هو ابن أبي سليم.
(٤) عثمان: لم أقف عليه.
(٥) وفي (سد): "امرءً".