تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٨٣ - حدّثنا مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مجلز (٢)، (عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ) (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: إذا أشرع أَحَدُكُمُ الرُّمْحَ إِلَى الرَّجُلِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ ثغرة نحوه فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلْيَرْفَعْ عَنْهُ الرمح، قال: فقال أبو عبيدة (٤): فجعل الله تعالى هَذِهِ الْكَلِمَةَ أمنةَ المسلِم، وَعِصْمَةَ دَمِهِ، وَجَعَلَ الجزية أمنةَ الكافر وعصمة دمه.

٢٨٨٣ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (١/ ق ٢١ ب).

وهو في مسند الحارث (ص ٥: ٢).

وأورده الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠) وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط وقال: في إسناده الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي لا تقوم به حجة.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٨٩: ١٠٢٩٢) والأوسط كما في مجمع البحرين (١/ ٦٩: ٢٣) من طريق الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله به بلفظ "إذا شرع أحدكم بالرمح إلى الرجل فإن كان سنانه عند ثغرة نحوه، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلْيَرْفَعْ عَنْهُ الرمح".

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠٩) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله به، وقال: غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلّا من حديث الصلت والأوسط. =

(١) هو محمَّد بن إبراهيم الفزاري.

(٢) هو لاحق بن حميد البصري.

(٣) أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله، ما بين القوسين سقط من النسخ، وإنما هي في بغية الباحث والحلية.

(٤) وفي (مح): "أبو عبد الله" وهو تصحيف.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٢ · ص ٣١٥