٢٨٥٥ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى هو ابن "المختار" (١) عَنْ محمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إله إلّا الله وأني محمَّد رسول الله حَرم عليّ دمه إلّا لثلاثة: التَّارِكُ دينَه وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا (٢) ظلمًا (٣).
٢٨٥٥ - تخريجه:
ذكره الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٥٥) وعزاه إلى البزّار وقال: فيه محمَّد بن أبي ليلى وهو سيّء الحفظ.
ورواه البزّار كما في كشف الأستار (٢/ ٢١١) في الحدود، باب لا يحل دم مسلم إلّا بإحدى ثلاث. من طريق بكر بن عبد الرحمن به وقال: لا نعلمه عن جابر إلّا من هذا الوجه.
الحكم عليه:
الحديث ضعيف بهذا السند وفيه علتان:
الأولى: محمَّد بن عبد الرحمن وهو سيّء الحفظ.
والثانية: فيه أبو الزبير وهو مدلّس في المرتبة الثالثة عند الحافظ ابن حجر وقد عنعن. =
(١) هنا بياض في جميع النسخ وقد استدركته من كشف الأستار.
(٢) وفي (مح) و(سد): "نفسه".
(٣) والحديث يدلّ على أنه لا يقتل أحد دخل في الإِسلام بشيء غير هذه الثلاثة التي ذكرت في الحديث، وقد استثنى بعضهم أمورًا منها قتل الصائل، وتارك الصلاة وقتل الساحر وغير ذلك من الأمور التي يقتل بسببها المسلم، وأجيب عن الأمور التي ذكروها أنها في حقيقة الأمر تدخل في خصلة من خصال الحديث الثلاثة فتارك الصلاة مثلًا يدخل في التارك لدينه المفارق للجماعة وهكذا، ولذًا قال الحافظ: نقلا عن ابن العربي. ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال (الفتح ١٢/ ٢٠٤).
_________