٢٣٤٧ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ الْجَلَّالَةِ (١) أَنْ يؤكل لحمها وأن يشرب لبنها".
٢٣٤٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ٤٧/١] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات".
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٤٧) كتاب العقيقة، باب (٥٤) في لحوم الجلالة (رقم ٢٤٦٠٤)، قال: حدّثنا شبابة قال: حدّثنا مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عن الجلالة أن يُؤكل لحمها أو يشرب لبنها".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل عنعنة أبي الزبير المكي، ويشهد له حديث كل من:
١ - عبد الله بن عمر بن الخطاب.
٢ - عبد الله بن عباس.
٣ - عبد الله بن عمرو بن العاص.
١ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-: "نهى عن أكل الجلالة وألبانها".
وفي رواية: "نهى عن جلالة الإبل أن يركب عليها أو تشرب ألبانها".
أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ١٤٨، ١٤٩: ٣٧٨٥، ١٣٨٧)، والترمذي في =
(١) الجلالة: الجَلَّالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرة، والجِلَّة: البعر، فوُضع موضع العذرة يُقال: جَلَّت الدابة الجلَّة واجْتَلْتَها، فهي جِالَّة وجَلَّالة: إذا التقطتها. النهاية (١/ ٢٨٨)، غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي (١/ ١١٤).