تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٤٦ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَذَكَرَ لَهُمْ من أمرهم شيئًا (١)، فرخص لهم فيها".

٢٣٤٦ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١١٧/١] وقال: "رواه محمَّد بن يحيي بن أبي عمر".

قلت: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٥٢٥) كتاب المناسك، باب الحمار الأهلي (رقم ٨٧٢٦)، قال: "عن معمر، عن خالد الحذاء، عن بكر بن عبد الله المزني، أن رجلًا من قومه سأل النبي -ﷺ- عن لحم الحمار الأهلي، فذكر من أمرهم شيئًا -قال: لا أدري ما هو- فرخص له".

الحكم عليه:

الحديث رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن فيه ضعف من جهة أن معمر يرويه عن"خالد الحذاء"، وحديث معمر عن العراقيين -سوى الزهري، وابن طاووس- فيه نظر كما في ترجمته، ولم أجد ما يشهد له، وعلى فرض صحته فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الثانية في تحريم لحم الحمر الأهلية، وقد تقدمت في الحديث رقم (٢٣٤٣) وشواهده، والحديث رقم (٢٣٤٥) وشواهده، والله أعلم.

(١) مكررة في (عم).

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٥٩٨