تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فأمرني بقتله"،

وأخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٣١٣، ٣١٤: ٩٢٧)، قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي (ح)، وحدثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا إسماعيل بن أبي أويس قالا: ثنا يعقوب بن محمَّد بن طحلاء، به نحوه.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٥٣، ٥٤)، باب ثمن الكلب.

وفي "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٨٧) باب بيان مشكل ما روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ- في أثمان الكلاب، في حلها وفي النهي عنها (رقم ٤٦٦٨)، قال: حدّثنا بكار بن قتيبة -وفي شرح المعاني: أبو بكرة- حدّثنا أبو عامر العقدي (ح).

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ومحمد بن خزيمة قالا: ثنا القعنبي قالا: ثنا يعقوب بن محمَّد بن طحلاء، به نحوه.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد صحيح، ورجاله رجال الشيخين إلا يعقوب بن محمَّد، فمن رجال مسلم.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٥٥٦