تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣١٧ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ما لم يتعمد والعبد (١) كذلك".

٢٣١٧ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١١٥/ ٢)، وقال: "رواه الأحوص مرسلًا، والأحوص ضعيف".

قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية" (١/ ٤٧٨)، كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب (٢) التسمية على الذبح (رقم ٤١٠)، قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لم يسم ما لم يتعمد، والصيد كذلك".

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:

١ - في إسناده "الأحوص بن حكيم وهو ضعيف".

٢ - أنه مرسل وهو من أنواع الضعيف.

ويشهد له الحديثان الآتيان برقم (٢٣١٨، ٢٣١٩).

(١) في (حس) و(عم) و(سد): "الصيد".

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٥٢٠