٢٣١٧ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ما لم يتعمد والعبد (١) كذلك".
٢٣١٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١١٥/ ٢)، وقال: "رواه الأحوص مرسلًا، والأحوص ضعيف".
قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية" (١/ ٤٧٨)، كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب (٢) التسمية على الذبح (رقم ٤١٠)، قال: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لم يسم ما لم يتعمد، والصيد كذلك".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:
١ - في إسناده "الأحوص بن حكيم وهو ضعيف".
٢ - أنه مرسل وهو من أنواع الضعيف.
ويشهد له الحديثان الآتيان برقم (٢٣١٨، ٢٣١٩).
(١) في (حس) و(عم) و(سد): "الصيد".