٢٣١٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنه [قَالَ] (١): كَانَ لَا يَرَى بذبيحة الأقلف (٢) (٣) بأسًا".
٢٣١٣ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١٢٠/١]، وقال: "رواه أبو يعلى".
قلت: لم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى ولا في المقصد العلي، ولعله في الكبير الذي لم يطبع.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١/ ١٧٥) كتاب الفطرة والختان (رقم ٢٠٢٤٩)، قال: أخبرنا معمر عن الحسن قال: "إذا أسلم الرجل فخشي على نفسه العنت إن اختتن وتؤكل ذبيحته، وتقبل صلاته وتجوز شهادته".
وذكره كذلك من هذه الطريق في (٤/ ٤٨٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (٩/ ٥٥٢) كتاب (٧٢) الذبائح والصد، باب (٢٢) ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، قال: وقال الحسن، وإبراهيم: "لا بأس بذبيحة الأقلف". وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٥٣): "وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق ... " ووصله كذلك في تغليق التعليق (٤/ ٥١٦).
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد ضعيف، من أجل حال "عبدان" فإنه مجهول كما في ترجمته، لكن يشهد له وروده من طريق عبد الرزاق عن معمر كما في تخريجه، والله أعلم.
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (حس) و(عم) و(سد)، ومكانها: "أنه".
(٢) في (حس) و(عم) و(سد): "الأغلف".
(٣) الأقلف: هو الذي لم يختن. النهاية (٤/ ١٠٣)، لسان العرب (٩/ ٢٩٠).