تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٠٨ - قال يحيى [وقال قتادة: لا أعلم الجمعة إلا مع السلطان في أمصار المسلمين.

٦٠٠٩ - قال يحيى] (١) يقال: لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا لمن حضر مع الإمام.

٦٠١٠ - حدثنا (معمر) (١) بن سليمان الرقي عن حجاج عن الحكم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلوا الفطر والأضحى وأن (يجمعوا) (٢).

٦٠١١ - حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول قال: إذا كانت القرية لها أمير فعليهم الجمعة.

٦٠١٢ - حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال: خرج مسروق وعروة بن المغيرة إلى بدو لهم قال: فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا.

[٣٤] في الرجل تفوته الصلاة مع الإمام عليه (تكبير) (١)

٦٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن مطرف عمن سمع عطاء ومجاهدا (قالا) (١): يقضى التكبير في العيدين كما تقضى الصلاة.

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].

(١) في [أ، هـ]: (معتمر).

(٢) في [أ]: (يجتمعوا).

(١) سقط من: [أ].

(١) في [ط، هـ]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ٢٦٦