[٢٧] الصلاة يوم العيد من قال ركعتين
٥٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن زبيد (عن) (١) ابن أبي ليلى عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان (والجمعة ركعتان) (٢) والعيدان ركعتان تمام غير قصر على لسان رسول اللَّه -ﷺ- (٣).
٥٩٨٠ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج رسول اللَّه -ﷺ- يوم عيد فطر (أو) (١) أضحى فصلى بالناس ركعتين ثم انصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها (٢).
٥٩٨١ - حدثنا ابن نمير عن داود بن قيس قال: حدثني عياض بن عبد اللَّه بن أبي سرح عن أبي سعيد قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يخرج يوم العيد يوم الفطر فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم (١).
[٢٨] الخطبة يوم العيد (على البعير) (١)
٥٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس (عن عياض) (١) عن
⦗٢٦٠⦘
أبي سعيد قال: إن رسول اللَّه -ﷺ- خطب يوم عيد على (راحلته) (٢) (٣).
(١) زيادة من: [جـ، ك].
(٢) سقط من: [أ].
(٣) حسن؛ شريك صدوق على الصحيح، أخرجه أحمد (٢٥٧)، وابن ماجه (١٠٦٣)، والنسائي ٣/ ١١١، وابن حبان (٢٧٨٣).
(١) في [أ، ب]: (و).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤)، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها.
(١) صحيح، أخرجه أحمد (١١٣١٥) وابن ماجه (١٢٨٨) وأصله عند مسلم (٨٩).
(١) سقط من: [ب، ز، ك].
(١) زيادة في [أ، ب، جـ، ك، ز]: (عن عياض).
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (رجليه).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (١١٢٦٣)، وابن خزيمة (١٤٤٥)، وابن حبان (٢٨٢٥)، وأبو يعلى (١١٨٢)، والفريابي في أحكام العيد (١٠١)، وبنحوه ابن ماجه (١٢٨٨)، وابن شبه (٤١٩)، بلفظ: (رجليه).