[١٢] في التكبير في العيدين واختلافهم فيه (١)
٥٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة (سبعا) (١) في (الأولى) (٢) وخمسا في (الآخرة) (٣) (٤).
٥٨١٦ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول، قال: حدثني أبو عائشة وكان جليسا لأبي هريرة قال: شهدت سعيد بن العاص ودعا (أبا) (١) موسى الأشعري وحذيفة (فسألهما) (٢) عن التكبير في العيدين فقال أبو موسى: كان رسول اللَّه -ﷺ- يكبّر في (العيد) (٣) كما يكبّر على الجنازة قال: وصدقه حذيفة، قال: فقال أبو موسى (٤): وكذلك كنت أصلّي بأهل البصرة وأنا
⦗٢٢٤⦘
عليها، قال أبو عائشة: وأنا حاضر ذلك فما (نسيت) (٥) قوله أربعا كالتكبير على الجنازة (٦).
(١) قال أبو حنيفة: يكبر خمسًا في الأولى وثلاثًا في الثانية، وقال مالك وأحمد: يكبر سبعًا في الأولى منها تكبيرة الإحرام، وخمسًا في الثانية بدون تكبيرة الانتقال، وقال الشافعي: يكبر في الأولى ثماني تكبيرات وفي الثانية خمسًا، ولعل قول مالك وأحمد أرجح.
(١) في [أ، ك، ز]: (سبعٌ).
(٢) في [أ، ك، ز]: (الأول).
(٣) في [أ]: (الأخرى).
(٤) حسن؛ عبد اللَّه وشعيب صدوقان، أخرجه أحمد (٦٦٨٨) وأبو داود (١١٥٢) وعبد الرزاق (٥٦٧٧) والطحاوي ٤/ ٣٤٣، وابن ماجه (١٢٧٨) وابن الجارود (٢٦٢) والدارقطني ٢/ ٤٧، والبيهقي ٣/ ٢٨٥، والغريابي في أحكام العيدين (١٣٥).
(١) في [أ]: (أبو).
(٢) في [أ]: (فسألتهما)، وكذا في [ك].
(٣) في [جـ]: (العيدين)؛ ويحسن أن يكون بعدها كلمة: (أربعًا) كما أشير إليه في آخر الخبر، وكما ورد في مصادر التخريج.
(٤) زيادة: في [أ] (كان رسول اللَّه -ﷺ-).
(٥) في [هـ]: (شئت).
(٦) مجهول؛ أبو عائشة مجهول، أخرجه أحمد (١٩٧٣٤)، وأبو داود (١٥٣)، والبيهقي ٣/ ٢٨٩، والطحاوي ٤/ ٣٤٥.