٣٩٦٦١ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن ضمرة الفزاري عن عبد اللَّه بن أبي سليط عن أبيه أبي سليط -وكان بدريا- قال: لقد (أتى) (١) نهي رسول اللَّه -ﷺ- عن أكل الحمر وإن القدور لتغلي بها، قال: فكفأناها على وجوهها (٢).
٣٩٦٦٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد (بن) (١) جابر قال: حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن كل ذي ناب من السباع، (وأن توطأ) (٢) الحبالى حتى (يضعن) (٣) وعن أن (تباع) (٤) السهام حتى تقسم، وأن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة (والخامشة) (٥) وجهها والشاقة جيبها (٦).
(١) في [أ، ب، هـ]: (أتانا).
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن عمرو الضمري وعبد اللَّه بن أبي السليط، وأخرجه أحمد (١٥٤٥٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٩٦٨)، والدولابي في الكنى ١/ ٣٦، والطبراني (٥٨٠).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [ع]: (لا توطأ).
(٣) في [أ، ب]: (تضعن).
(٤) في [س]: (إتباع).
(٥) في [س]: (والخاشة).
(٦) ضعيف؛ عبد الرحمن بن يزيد قال أهل الحديث: هو ابن تميم لا ابن جابر، وأخرجه الطبراني (٧٥٩٣)، والروياني (١٢٣٤).