٢٥٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال: سأله رجل فقال: تعمد إلى الزبيب فتغسله من غباره، ثم تجعله في دن أو في جابية، فتدعه في الشتاء شهرين وفي الصيف أقل من ذلك، فقال سعيد: تلك الخمر اجتنبوها.
[٦] في شرب العصير: من كرهه إذا غلى
٢٥٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر (عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (٢): لا بأس بشرب العصير ما لم يغل.
٢٥٤١٠ - قال سعيد: إذا غلى فهو خمر (اجتنبه) (١).
٢٥٤١١ - وقال إبراهيم: إذا غلى فدعه.
٢٥٤١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا غلى فلا تشربه] (١).
٢٥٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى (بالعصير) (١) بأسًا ما لم يزبد، فإذا (أزبد) (٢) نهى عنه وقال: إنما يزبد الخمر.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، جـ، ح]: (قال).
(١) في [جـ، ز]: (فاجتنبه).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ح، ط]: (زاد).