٢٥٣٦٢ - قال إبراهيم: فقلت للأسود: فالحنتم والجرار (الخضر؟) (١) (فقال) (٢): تريد أن نقول ما لم يُقَل.
[٣] من كره الجر الأخضر ونهى عنه
٢٥٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي حمزة جار لهم قال: سمعت هلالًا -رجلًا من بني مازن- يحدث عن سويد بن مقرن قال: أتيت رسول اللَّه -ﷺ- بنبيذ في جرة، فسألته فنهاني عنه، فأخذت الجرة فكسرتها (١).
٢٥٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (بن) (١) هارون عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: (فالأبيض؟) (٢) قال: لا أدري (٣).
(١) في [ط]: (الحضر).
(٢) في [ز]: (قال).
(١) مجهول، لجهالة أبي حمزة وهلال المازني، أخرجه أحمد (١٥٧٠٤)، والطيالسي (١٢٦٤)، والبيهقي ٨/ ٣٠٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٨٤)، والبخاري في التاريخ ٤/ ٢٠٨ تعليقًا، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٢٩٣.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ز]: (والأبيض).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٩٩٦)، وأحمد (١١٠٦٥).