ولو بات ليلةً عندَ إحدى امرأتَيهِ، ثمَّ نَكَحَ؛ وفَّاها حقَّ عقده (١)، ثمَّ ليلةً للمظلومة، ثمَّ نصف (٢) ليلةٍ للثَّالثة، ثُمَّ يَبْتِدِئُ.
واختار المؤلف: لا يَبِيتُ نصفَها بل ليلةً؛ لأِنَّه حرج (٣).
وفي «التَّرغيب»: لو أبان المظلومةَ، ثمَّ نَكَحَها وقد نكح جديداتٍ؛ تعذَّر القَضاءُ.
(١) في (م): عقدها.
(٢) زيد في (م): ثم.
(٣) في (م) و(ق): خرج. والمثبت موافق للفروع ٨/ ٤٠٩.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧