تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو بات ليلةً عندَ إحدى امرأتَيهِ، ثمَّ نَكَحَ؛ وفَّاها حقَّ عقده (١)، ثمَّ ليلةً للمظلومة، ثمَّ نصف (٢) ليلةٍ للثَّالثة، ثُمَّ يَبْتِدِئُ.

واختار المؤلف: لا يَبِيتُ نصفَها بل ليلةً؛ لأِنَّه حرج (٣).

وفي «التَّرغيب»: لو أبان المظلومةَ، ثمَّ نَكَحَها وقد نكح جديداتٍ؛ تعذَّر القَضاءُ.

(١) في (م): عقدها.

(٢) زيد في (م): ثم.

(٣) في (م) و(ق): خرج. والمثبت موافق للفروع ٨/ ٤٠٩.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٤٧