تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَ) عليه (أَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ إِنْ لَمْ يُرِدِ الاِسْتِمْتَاعَ بِهِنَّ)؛ أي (١): إذا احتاجت الأمةُ إلى النِّكاح؛ وَجَبَ عليه إعْفافُها (٢)، إمَّا بِوَطْئها، أوْ تَزويجِها، أوْ بَيعِها؛ لأِنَّ إعْفافَهُنَّ وصَونَهنَّ عن احْتِمال الوقوع في المحظور واجِبٌ.

(١) قوله: (أي) سقط من (م).

(٢) في (ظ): إعتاقها.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٤٢