تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوقات الصَّلوات، والرّضاع يُفوِّته (١) عليه.

وظاهِرُه: سَواءٌ كان منه أوْ من غَيرِه، وهو أحدُ الوَجْهَينِ فيما إذا كان منه، وهو ظاهِرُ كلامِ القاضي؛ لأِنَّه يُخِلُّ باسْتِمتاعه.

والثَّاني: لَيسَ له مَنْعُها منه، وصرَّح به المؤلِّفُ في النَّفقات؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]، وهو خَبَرٌ بمَعْنَى الأمر، وهو عامٌّ في كلِّ والدةٍ، وحُكْمُ ولَدِ غيرها (٢) كذلك.

(إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا، وَتَخْشَى (٣) عَلَيْهِ)؛ بأنْ لا يُوجدَ مَنْ ترضعه (٤)، أوْ لا يَقبَلُه مِنْ غَيرِها؛ لأِنَّها حالةُ ضرورةٍ، وحِفظٌ لنفس الولد، فقُدِّمَ على حقِّ الزَّوج؛ كتقديم المضْطَرِّ على المالِكِ حيثُ لم يكن (٥) به مِثْلُ ضَرورته.

(١) في (م): بفوته.

(٢) قوله: (ولد غيرها) في (م): غير ولدها.

(٣) في (م): ويخشى.

(٤) في (م) و(ق): يرضعه.

(٥) في (م): لم يمكن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٣٠