تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذمِّيَّةً، حرة كانت (١) أو أمةً؛ لأِنَّه يَمنَعُ الاِسْتِمْتاعَ الذي هو حقٌّ له، فمَلَكَ إجْبارَها على إزالة ما يَمنَعُ حقَّه.

فإن احْتاجَتْ إلى شِراءِ ماءٍ؛ فثمنه (٢) عليه (٣) في الأَشْهَرِ.

(وَالْجَنَابَةِ)؛ أيْ: له إجْبارُ المسلِمةِ عليه؛ لأِنَّه واجِبٌ عليها، وفي «الواضح»: ظاهِرُ المذهب: لَا، وفي «المحرَّر» روايَتانِ.

(وَالنَّجَاسَةِ)، فإنْ كانَتْ في فِيهَا؛ فله إجْبارُها على غَسْلِه؛ لِيتمكَّنَ من الاِستِمْتاع بِفِيها، وكذا لو تزوَّج مسلِمةً تعتقد (٤) إباحةَ يسيرِ النَّبيذ.

(وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ)؛ كالسُّكْر؛ لأِنَّه واجِبٌ عَلَيها، لا ما دونَه (٥)، نَصَّ عليه.

وتُمنَعُ (٦) من دخولِ كنيسةٍ وبِيعةٍ، لا شَدِّ الزُّنَّار، ولا يَشتَرِيهِ لها، نَصَّ عليه (٧).

(وَأَخْذِ الشَّعْرِ الذِي تَعَافُهُ النَّفْسُ)؛ كشَعْرِ العانة إذا طالَ، روايةً واحدةً، ذكره (٨) القاضي، وكذا الأَظْفارُ، فإنْ طالا (٩) قليلًا بحَيثُ لا تَعافُه النَّفْسُ؛ فَوَجْهانِ.

وهل له مَنْعُها من أكْلِ ذِي رائحةٍ كريهةٍ؛ كبَصَلٍ وكُرَّاثٍ؟ فيه وَجْهانِ.

(١) قوله: (كانت) سقط من (ظ).

(٢) في (م): قيمته.

(٣) في (ق): عليها.

(٤) في (م): مسلم يعتقد.

(٥) قوله: (ما دونه) في (ق): مأذونة.

(٦) في (ق): ويمنع.

(٧) ينظر: الشرح الكبير ٢١/ ٣٩٨.

(٨) في (م): ذكر.

(٩) في (م): وإن طال.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ١٥