تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَحرُمُ شُهودُ عِيدٍ ليهودٍ أوْ نصارَى، نَقَلَه مُهَنَّى (١)، وكَرِهَه الخَلاَّلُ، وفيه تنبيهٌ على المنع أنْ يَفعَلَ كفِعْلِهم، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، لا البيع (٢) لهم فيها، نَقَلَه مُهَنَّى (٣)، وحرَّمه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وخرَّجَه على الرِّوايتَينِ في حَمْلِ التِّجارة إلى دار الحرب، وأنَّ مِثْلَه: مُهاداتُهم لِعِيدِهم، واللهُ أعْلَمُ.

(١) ينظر: الفروع ٨/ ٣٧٣.

(٢) في (م): بيع.

(٣) ينظر: الفروع ٨/ ٣٧٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٧٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٧٠٧