تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«الإرشاد»، وهما في «الرِّعاية»: بلا وليٍّ أوْ بِدونِهما.

(وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ)، بغَيرِ خِلافٍ علمناه (١)، كبَدَلِ مُتْلَفٍ، (وَالْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى)؛ أيْ: يَجِبُ لها مهرُ المثل بوطءٍ في (٢) قُبُل، ولو من مجنونٍ في ظاهر المذهب، ولا يَلحَقُه نَسَبُه.

وعنه (٣): المهرُ للبِكْرِ، اختاره أبو بكرٍ.

وعنه: لا يَجِبُ لمكرَهةٍ، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤)؛ لأِنَّه خبيثٌ.

وظاهره (٥): لا يَجِبُ لِمُطاوِعةٍ، وصرَّح به في «الكافي»؛ لأِنَّها باذِلةٌ، فلم يَجِبْ لها شَيءٌ؛ كما لو أَذِنَتْ في قَطْعِ طَرَفِها.

ويُسْتَثْنَى منه: الأمةُ.

وفي وَطْءِ دُبُرٍ وأَمَةٍ أَذِنَتْ وَجْهانِ.

وفي «الانتصار»: لِمُطاوِعةٍ، ويسقط (٦).

وعَنْهُ: لا مَهْرَ لذاتِ رَحِمٍ.

وعنه: تحرم (٧) بِنتُها كلِواطٍ، قال بعضهم: بخِلافِ مُصاهَرةٍ؛ لأِنَّه طارِئٌ، قال المؤلِّفُ: ورضاعٍ.

(وَلَا يَجِبُ مَعَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةُ)؛ كالوطْءِ في نكاحٍ صحيحٍ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجِبَ لِلْمُكْرَهَةِ (٨)، وهو روايةٌ؛ لأِنَّه إتْلافُ جزءٍ، فَوَجَبَ

(١) ينظر: المغني ٧/ ٢٧١.

(٢) في (م): كمن.

(٣) في (م): وعليه.

(٤) ينظر: الاختيارات ص ٣٤٤.

(٥) في (م): فظاهره.

(٦) في (م): وسقط.

(٧) في (م): محرم.

(٨) في (م): للمكره.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٦٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٦٧٦