تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذَكَرَ ابنُ الزَّاغُونيِّ روايةً: أنَّه يُقبَلُ قَولُ الزَّوج مع يمينه بِناءً على: كان له عليَّ وقَضَيتُه.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمَهْرُ)؛ من المسيس والخلوة؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّه مُنكِرٌ، والأصلُ عَدَمُه.

(وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقَيْنِ؛ سِرًّا وَعَلَانِيَةً (١)؛ أُخِذَ بِالْعَلَانِيَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدِ [(٢٤٩٠)] انْعَقَدَ بِالسِّرِّ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ)، ونَصَّ عليه أحمدُ (٢)؛ لأِنَّ الزَّوجَ وُجِدَ منه بَذْلُ الزَّائد على مهر السِّرِّ، فلَزِمَه؛ كما لو زادها في صَداقها، ومقتضى (٣) ذلك: أنَّه يُؤاخَذُ بأزيدهما (٤)، وقدَّمه في «الفروع».

(وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ تَصَادَقَا عَلَى السِّرِّ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ)؛ أي: الواجْبُ المهرُ الذي انعقَدَ به النِّكاحُ، سِرًّا كان أوْ عَلانيةً؛ لأِنَّه هو الَّذي ثَبَتَ به النكاح (٥)، والعلانيةُ لَيسَ بعقدٍ حقيقةً، إنَّما هو (٦) عَقْدٌ صورةً، والزِّيادةُ فيه غَيرُ مقصودةٍ، وحَمَلَ كلامَ أحمدَ والخِرَقيِّ: على أنَّ المرأةَ لم (٧) تُقِرَّ بنكاحِ السِّرِّ، وإذًا (٨) القَولُ قَولُها؛ لأِنَّ الأصلَ عدمُ نكاح السِّرِّ.

فلو اتَّفَقا على أنَّ المهرَ ألْفٌ، وأنَّهما عَقَدَا بألْفَينِ تَجَمُّلًا؛ فالمهرُ ألفان (٩)؛

(١) قوله: (قد) سقط من (ظ) و(ق).

(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧١٧.

(٣) في (م): ويقتضي.

(٤) في (م): مؤاخذ بأزيديهما. وفي (ق): يؤاخذ بما زيد بهما.

(٥) قوله: (به النكاح) سقط من (م).

(٦) قوله: (هو) سقط من (م).

(٧) في (ح): لا.

(٨) في (م): وإن.

(٩) في (م): ألفًا.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٦٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٦٦٠