لِعانِها، فهو كفَسْخها لعَيبه، أوْ إلى أنَّ (١) سبب اللِّعان القَذْفُ من الزَّوج؛ فهو كفَسْخِه كطلاقه (٢).
وقال القاضي: يُخرَّج على روايَتَينِ أصْلُهما: إذا لَاعَنَهَا في مرضِ مَوته هل تَرِثُه؟ على رِوايَتَينِ:
إحداهما: هو كطلاقه؛ لأِنَّ سببَ اللِّعان قَذْفُه الصَّادرُ منه، أشْبَهَ الخُلْعَ.
والثَّانيةُ: يسقط (٣) به مَهْرُهَا؛ لأِنَّ الفَسْخَ عُقَيبَ لِعانِها هو كفَسْخها لعَيبه.
(وَفِي فُرْقَةِ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ، وَشِرَائِهَا له؛ وَجْهَانِ):
أحدُهما: يَتنصَّفُ المهرُ بشرائها زَوجَها؛ لَأنَّ البَيعَ الموجِبَ للفسخ تمَّ بالسَّيِّد وبالمرأة، أشْبَهَ الخُلْعَ.
والثَّاني: يَسقُطُ به (٤) المهرُ؛ لأِنَّ الفَسْخَ وُجِدَ عُقَيبَ قَبولها، أشْبَهَ فَسْخَها لعَيبه.
وكذا إذا اشْتَرَى الزَّوجُ امْرأتَه.
وفي «المغني»: في شِرائها له روايتانِ، وفي شِرائه لها وَجْهانِ مُخرَّجانِ على الرِّوايَتَينِ، وقِيل: هما إنِ اشتراها من (٥) مستحق مهرها، وإن اشترته؛ فروايتان.
(وَفُرْقَةُ الْمَوْتِ يَسْتَقِرُّ بِهَا (٦) الْمَهْرُ كاملًا (٧) كَالدُّخُولِ)، حرَّةً كانت أوْ
(١) قوله: (أن) سقط من (م).
(٢) في (ق): بطلاقه. وفي (ظ): لطلاقه. والعبارة مأخوذة من الممتع ٣/ ٦٨٥، وليس فيها: (لطلاقه).
(٣) في (م): تسقط.
(٤) قوله: (به) سقط من (م).
(٥) قوله: (من) سقط من (ظ) و(م).
(٦) في (م): به.
(٧) في (م): كله.