تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَدخل في المحلوب: ما إذا كانت أمةً مرضعةً (١)، فله أن يَسترضعها بقدر نفقتِها، ذَكَره أبو بكر، ونصَّ عليه ابن حمدان.

وعلى ما ذكره المؤلف: لا فرق بين أن يُنفِق مع تَعذر النفقة من الراهن لغيبة أو امتناع، أو مع القدرة على أخذها منه أو استئذانه (٢)، صرَّح به في «المغني» و«الشرح»، وذكر (٣) جماعة: مع غيبة ربه، زاد ابن حمدان: أو امتناعه.

النوع الثاني: الحيوان غير المركوب والمحلوب؛ كالعبد (٤) والأَمَة، فليس للمرتَهِن أن يُنفق عليه ويستخدمه بقدرها في ظاهر المذهب؛ قصرًا للنص على مَوْرده.

والثانية (٥): بلى؛ لفهم العلَّة، وهو ذهاب المنفعة.

ونقل حنبل: يَستخدم العبدَ (٦)، وفي «الكافي»: أنه قد خالف الجماعة.

وهذا كله إذا كان الدينُ غيرَ قرض، فإن كان قرضًا؛ لم يَجز، نصَّ عليه؛ حذارًا من قرضِ منفعة (٧).

القسمُ الثَّانِي: غيرُ ذلك، وهو ممَّا لا يحتاج إلى مؤنة؛ كالدَّار والمتاع، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء منه بغير خلاف نعلمه (٨)؛ لأن نماء الرَّهن يسلك به مسلكه.

(١) في (ق): مسترضعة.

(٢) في (ق): استدانته.

(٣) في (ح): وذكره.

(٤) في (ق): والعبد.

(٥) في (ح): والثاني.

(٦) ينظر: الكافي ٢/ ٨٤، الفروع ٦/ ٣٧٨.

(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٣٩.

(٨) ينظر: المغني ٤/ ٢٨٩.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٣٨٩