تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)

وهي (١) جمع شَرْط، وفسَّره ابن المنجَّى هنا بما ليس في محلِّه، والأَوْلَى: هو إلزام (٢) أحد المتعاقدين الآخَر بسبب العقد ما له فيه منفعةٌ.

(وَهِيَ (٣) ضَرْبَانِ: صَحِيحٌ)، وهو ما يوافق مقتضى العقد، وفاسِدٌ، وهو ما ينافيه، وقدَّم الكلام على الشُّروط الصَّحيحة؛ لسلامة العقد، وإن كان ذاك أقرب إلى العدم.

(وَهُوَ)؛ أي: الصَّحيح (ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ):

(أَحَدُهَا: شَرْطُ مُقْتَضَى الْبَيْعِ)؛ أي: مطلوبه (٤)؛ (كَالتَّقَابُضِ، وَحُلُولِ الثَّمَنِ)، فلا يؤثِّر فيه؛ لأنَّه بيانٌ وتأكيدٌ لمقتضى العقد، فوجوده كعدمه، (وَنَحْوِهِ)، مثل: أن يشترط (٥) أن يتصرَّف، أو يسقي الثَّمرة إلى الجَذاذ، قاله في «البلغة».

(الثَّانِي: شَرْطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ؛ كَاشْتِرَاطِ صِفَةٍ فِي الثَّمَنِ؛ كَتَأْجِيلِهِ)، أو بعضه، قاله أحمدُ (٦)، ولا بُدَّ أن يكون إلى مدَّةٍ معلومةٍ كالخِيار، (أَوِ الرَّهْنِ، أَوِ الضَّمِينِ بِهِ)، والمراد: إذا كانا معيَّنين، وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحة، ويلزم بتسليم رهن المعيَّن إن قيل يلزم بالعقد.

(أَوْ صِفَةٍ فِي المَبِيعِ (٧) مقصودةٍ،

(١) في (ح): وهو.

(٢) في (ق): التزام.

(٣) في (ح) و(ق): وهو.

(٤) في (ح): مطلق به.

(٥) في (ظ): يشرط.

(٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٢.

(٧) في (ح): البيع.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ٩٥