تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَلَا تُقْبَلُ (١) فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ (٢) وَيَمِينٍ)، قدَّمه في «المحرَّر» و«الرِّعاية»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِأنَّ شهادةَ النِّساء ناقِصةٌ، وإنَّما انْجَبَرَتْ بانْضِمامِ الذَّكر إليهنَّ (٣).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تُقْبَلَ)، هذا وَجْهٌ؛ لِأنَّ المرأتَينِ في المال يقُومانِ مَقامَ رجلٍ، ويَبطُلُ ذلك (٤) بشهادةِ أربعِ نِسْوةٍ، فإنَّه لا يقبل (٥) إجْماعًا (٦).

(وَلَا يُقْبَلُ فِي النِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ، وَسَائِرِ مَا لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ: شَاهِدٌ وَيَمِينُ) المُدَّعِي (٧)، وقد سَبَقَ ذكر (٨) ذلك.

(وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ)، مِثْلَ: أنْ يَدَّعِيَ مائةً (٩) على (١٠) شخصٍ، ويُقِيمَ شاهِدًا، ويُرِيدُ أنْ يَحلِفَ معه، (أَوْ دَعْوَى عَلَيْهِ)، مِثْلَ: أنْ يُدَّعَى عَلَيهِ بمائة (١١)، فيَقُولَ: ما يَسْتَحِقُّ عليَّ شيئًا؛ (حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ)، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحاب؛ لِأنَّ النَّبيَّ ﷺ اسْتَحْلَفَ رجلًا، فقال: «قُلْ: واللهِ الَّذي لا إلهَ إلَّا هُوَ ما لَه عليك (١٢) حقٌّ» (١٣)، (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى النَّفْيِ؛ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ).

(١) في (م): ولا يقبل.

(٢) في (ن): امرأة.

(٣) قوله: (الذَّكر إليهنَّ) هو في (م): الذكر واليمين، وفي (ظ): ذكر اليمين.

(٤) قوله: (ذلك) سقط من (م).

(٥) في (م): لا تقبل.

(٦) ينظر: شرح الزركشي ٧/ ٣٠٦، وخالف فيه ابن حزم، فقال بقبول شهادة أربع نسوة. ينظر: المحلى ٨/ ٤٧٦.

(٧) قوله: (المدعي) سقط من (ن).

(٨) قوله: (ذكر) سقط من (ن).

(٩) في (ن): ذلك بمائة.

(١٠) قوله: (على) سقط من (م).

(١١) في (ظ): مائة.

(١٢) في (م): (علي)، وكتب فوقها (عليك).

(١٣) أخرجه أحمد (٢٢٨٠)، وأبو داود (٣٦٢٠)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٧١٩)، من طرق عن عطاء بن السّائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بنحوه، وعطاء بن السّائب صدوق اختلط، وقد تفرّد به. والحديث عدّه الذهبي من مناكير عطاء، وضعفه المنذري والألباني. ينظر: مختصر سنن أبي داود ٢/ ٥٢٠، ميزان الاعتدال ٣/ ٧٢، الإرواء ٨/ ٣٠٧.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٦٥٥