تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَتخرَّجُ: ألَّا (١) يَلزَمَه كَفَّارةٌ في العَجْز عنه (٢)؛ كما لو عَجَزَ عن الواجب بأصْلِ الشَّرع.

وفي «النَّوادر» احْتِمالٌ: يصام (٣) عنه، وسَبَقَ فِعْلُ الوليِّ عنه، ذَكَرَه القاضِي.

وكذا إنْ نَذَرَهُ عاجِزًا عنه، نَقَلَ أبو طالِبٍ: (ما كان نَذْرَ مَعْصِيَةٍ، أوْ لا يَقدِرُ عَلَيهِ ففيه كَفَّارةُ يَمِينٍ) (٤). ومُرادُهم: غَيرَ الحجِّ، وإلَّا فَلَوْ نَذَرَ مَعْضُوبٌ أوْ صَحِيحٌ ألْفَ حجَّةٍ؛ لَزِمَه، ويُحَجُّ عَنْهُ، والمرادُ: لا يُطِيقُه ولا شَيئًا منه، وإلَّا (٥) أتى بما يُطِيقُه منه (٦)، وكفَّر للباقي.

وقِيلَ: لا ينعقد (٧) نَذْرُه.

وظاهره (٨): أنَّه إذا كان لِعارِضٍ يُرجَى زَوالُه؛ فإنَّه يَنتَظِرُ.

فإنْ كان عن صَومٍ مُعَيَّنٍ، وفات وَقْتُه؛ قَضاهُ، وهل يَلزَمُه لفَواتِ الوَقْتِ كفَّارةٌ؟ على رِوايَتَينِ.

(١) قوله: (لا) سقط من (م).

(٢) قوله: (عنه) سقط من (ن).

(٣) في (م): بصيام.

(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٩٢.

(٥) في (م): ولا.

(٦) قوله: (منه) سقط من (ن).

(٧) في (م): لا يتعذره.

(٨) في (م): فظاهره.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٢١٣