وإن لم يَعلَم عدد النَّجِس؛ صلَّى حتَّى يتيقَّن أنَّه صلَّى في طاهر، صرَّح به الأصحاب.
فإن كثر ذلك وشقَّ صلاتُه في الكلِّ؛ فقال ابن عَقيل: يَتحرَّى في أصح (١) الوجهين؛ دفعًا (٢) للمشقَّة.
والثَّاني: لا يتحرى؛ لأنَّه يندر جدًّا.
وقيل: يصلِّي في واحد بلا تحرٍّ، وفي الإعادة وجهان.
ولا يصحُّ في ثياب مشتَبِهة مع وجود طاهِر يقينًا، وكذا حكم الأمكنة الضَّيِّقة، وأمَّا الواسعة فيصلِّي حيث شاء بلا تحرٍّ.
(١) قوله: (أصح) سقطت من (أ).
(٢) نهاية السقط من (و).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٧٦