الثالثة: إذا انغمس جنُب (١)، أو محدِثٌ، في قليلٍ (٢) راكد بنيَّة رفع حدثِه، أو نواه بعد انغماسِه؛ لم يرتفع، وصار مستعمَلًا، نصَّ عليه (٣).
قيل: بأوَّل جُزء لاقَى منه الماء؛ كمحلٍّ نجِس لاقاه، وذلك الجزء غير معلوم. قاله القاضي وغيره.
وقيل: بأوَّل جُزء انفصل؛ كالمتردِّد على المَحل.
ويتوجَّه على الخلاف: ما لو اغترفَ منه آخرُ، وتوضَّأ به قبل الانفصال.
وقيل: ليس مستعملًا.
وقيل: يرتفع.
(أَوْ غَمَسَ يَدَهُ) - وهي من رؤوس الأصابع إلى الكوع، وقيل: أو بعضها - (فِيهِ) أي: في الماء إذا كان دون قُلَّتين، ودلَّ على أنَّه لا أثَر لغمسِها في مائع طاهر، وهو كذلك في الأصحِّ، (قَائِمٌ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا، فَهَلْ يَسْلُبُهُ الطَّهورِيَّةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحداهما: يسلبه، اختاره أبو بكر والقاضي وكثير من الأصحاب؛ لقول رسول الله ﷺ: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يَغْمِس يدَه في الإناء حتَّى يغسِلَها ثلاثًا؛ فإنَّه لا يدري أين باتت يدُه» متَّفق عليه من حديث أبي هريرة، ولفظه لمسلم (٤)، وفي رواية: «فليغسل يديه»، ولأبي داود والتِّرمذي وصحَّحه: «من اللَّيل» (٥).
(١) زاد في (ب): كله أو بعضه.
(٢) زاد في (ب): ماء.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٢.
(٤) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨).
(٥) أخرجه أبو داود (١٠٣)، والترمذي (٢٤)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، والرواية التي أشار إليها المصنف هي رواية البخاري.