تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوجب الطَّهارة، واستمراره يمنع صحَّتها كالبول، ولا يمنع غسلها لجنابة، نصَّ عليه (١)، بل يسن.

(وَفِعْلَ الصِّيَامِ)؛ لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: «أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلِّ؟» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها» رواه البخاري (٢).

وظاهره يقتضي وجوب الصَّوم، وهو كذلك إجماعًا؛ لأنَّه واجب في ذمَّتها، وكذا كلُّ من لزمته عبادة وجبت في ذمَّته؛ كالدَّين المؤجَّل، لكنَّه مشروط (٣) بالتَّمكُّن منها، فإن مات قبل التَّمكُّن منها، لم يكن عاصيًا.

وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السَّابق، لا بأمر جديد على الأشهر.

وفي «الرِّعاية»: يقضيه مسافِرٌ بالأمر الأوَّل على الأصحِّ، وحائضٌ ونُفَساء بأمر جديد على الأصحِّ، وفيه نَظَرٌ.

(وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ)؛ لقوله عليه السلام: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»، وقد سبق (٤).

ونقل الشالَنْجِيُّ كراهتَها لها (٥)، وقال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: إذا ظنَّت نسيانَه، وجبتْ (٦).

(وَمَسَّ الْمُصْحَفِ)؛ للنَّص.

(وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ)؛ لقوله عليه السلام: «لا أحلُّ المسجد لحائض، ولا

(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٣٥٠، مسائل حرب ١/ ٥٨٧.

(٢) أخرجه البخاري (١٩٥١)، وأخرجه مسلم (٧٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

(٣) في (أ): بشروط.

(٤) سبق تخريجه ١/ ٢٧٢ حاشية (١).

(٥) ينظر: الفروع ١/ ٣٥٥.

(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٦٠.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ٣٨٥