تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بملاقاته (١)، والكثير بتغيُّره (٢).

وللوزَغ نفس سائلة، نصَّ عليه (٣)؛ كالحيَّة، لا للعقرب.

وفي «الرِّعاية»: في دود القَزِّ وبَزْره وجهان.

(وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ وَمَنِيُّهُ؛ طَاهِرٌ) في المنصور (٤) عند أصحابنا؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر العُرَنِيِّين أن يلحَقوا بإبل الصدقة؛ فيشربوا من أبوالها وألبانها» (٥)، والنَّجِس لا يُباح شربُه، ولو أبيح للضَّرورة؛ لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصَّلاة، «وكان ﷺ يُصلِّي في مرابِض الغنم» (٦)، «وأمر بالصَّلاة فيها» (٧)، وطاف (٨) على بعيره (٩)، ولأنَّه لو كان نجِسًا لتنجَّست الحبوب التي تدوسها البقر، فإنَّها لا تسلم من أبوالها وأرواثها.

وشمِل كلامه: بول سَمَك ونحوه ممَّا لا ينجس بموته، فإنه طاهر على المذهب.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ نَجِسٌ)؛ لأنَّه رجيع من حيوان، أشبه غير المأكول.

(وَمَنِيُّ الآْدَمِيِّ طَاهِرٌ) في ظاهر المذهب؛ لقول عائشة: «كنت أفرُك المنيَّ

(١) في (أ): لملاقاته.

(٢) في (و): بتغيير.

(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٤٢.

(٤) في (أ): المنصوص. وفي مسائل عبد الله (ص ١٠): سألت أبي: ما يستنجس من الأبوال؟ فقال: (الأبوال كلها نجسة إلا ما يؤكل لحمه).

(٥) أخرجه البخاري (١٥٠١)، ومسلم (١٦٧١).

(٦) أخرجه البخاري (٢٣٤) ومسلم (٥٢٤)، عن أنس رضي الله عنه: «كان النبي ﷺ يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم».

(٧) أخرجه مسلم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وأحمد (١٠٦١١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٨) في (و): وطافه.

(٩) أخرجه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ٣٧٥