تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من تطهُّر (١) به منهما، وإن كفاه فقط قُدِّم، وقيل: الجنب.

فإنْ تطهّر به (٢) غيرُ الأَولى كان مسيئًا مع صحَّة طهارته، ذكره في «الشَّرح» و«الفروع»؛ لأنَّ الآخَر لم يملكه، وإنَّما قُدِّم لشدَّة حاجته.

وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّ هذه المسائل في الماء المُشترَك (٣)، وهو ظاهر ما نقل عن أحمد (٤).

وإن وجد الماء في مكان؛ فهو للأحياء؛ لأنَّه لا وجدان للميِّت.

(١) قوله: (في تطهر) هو في (و): من يطهر.

(٢) في (أ): لأن تطهره.

(٣) في (أ): المشترى.

(٤) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٥٦، الاختيارات ص ٣٧.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١ · ص ٣٤٦